نص دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية
الفصل الأول
الأصول العامة
المادة الأولى:
نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوّت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 98.2% ممن كان لهم الحق في التصويت، خلال الاستفتاء العام الذي جرى في العاشر والحادي عشر من فروردين سنة ألف وثلاثمائة وثمان وخمسين هجرية شمسية، الموافق للأول والثاني من جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين هجرية قمرية.
ولقد شارك الشعب في هذا الاستفتاء العام انطلاقًا من إيمانه الأصيل بحكومة القرآن العادلة الحقة، وذلك بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير "آية الله العظمى الإمام الخميني".
المادة الثانية:
يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:
۱- الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره.
۲- الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين.
۳- الإيمان بالمعاد ودورة الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله.
۴- الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع.
۵- الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام.
۶- الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله.
وهو نظام يؤمّن القسط والعدالة، والاستقلال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتلاحم الوطني عن طريق ما يلي:
- الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
- الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب المقدمة لدى البشرية، والسعي من أجل تقدمها.
- محو الظلم والقهر مطلقًا ورفض الخضوع لهما.
المادة الثالثة:
من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة في المادة الثانية تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي:
۱- خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى، ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع.
۲- رفع مستوى الوعي العام في جميع المجالات، بالاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام، ونحو ذلك.
۳- توفير التربية والتعليم، والتربية البدنية، مجانًا للجميع، وفي مختلف المستويات وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه.
۴- تقوية روح التحقيق والبحث والإبداع في المجالات العملية والتكنولوجية والثقافية والإسلامية كافة، عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين.
۵- طرد الاستعمار كلية ومكافحة النفوذ الأجنبي.
۶- محو أي مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة.
۷- ضمان الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون.
۸- إسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
۹- رفع التمييز غير العادل، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في المجالات المادية والمعنوية كلها.
۱۰- إيجاد النظام الإداري السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية في هذا المجال.
۱۱- تقوية بنية الدفاع الوطني بصورة كاملة، عن طريق التدريب العسكري لجميع الأفراد، من أجل حفظ الاستقلال ووحدة أراضي البلاد والحفاظ على النظام الإسلامي للبلاد.
۱۲- بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية والقضاء على الفقر، وإزالة كل أنواع الحرمان في مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل جميع الأفراد.
۱۳- إيجاد الاكتفاء الذاتي في العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشؤون العسكرية وأمثالها.
۱۴- ضمان الحقوق الشاملة للجميع نساء ورجالا، وإيجاد الضمانات القضائية العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون.
۱۵- توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة.
۱۶- تنظيم السياسية الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم.
المادة الرابعة:
يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقًا وعمومًا، ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك.
المادة الخامسة:
في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقًأ للمادة 107.
المادة السادسة:
يجب أن تدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام في الحالات التي نص عليها الدستور.
المادة السابعة:
طبقًا لما ورد في القرآن الكريم: (وأمرهم شورى بينهم) و(شاورهم في الأمر)، تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس، مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس شورى: المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية والقرية وأمثالها.
مجالات وكيفية تشكيل مجالس الشورى ونطاق صلاحياتها ووظائفها تتعين في هذا الدستور والقوانين الصادرة بموجبه.
المادة الثامنة:
في جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس فيتحملها الناس بالنسبة لبعضهم بعضا، وتتحملها الحكومة بالنسبة للناس، والناس بالنسبة للحكومة، والقانون يعين شروط ذلك وحدوده وكيفيته.(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).
المادة التاسعة:
في جمهورية إيران الإسلامية، تعتبر الحرية والاستقلال ووحدة أراضي البلاد وسلامتها أمورًا غير قابلة للتجزئة، وتكون المحافظة عليها من مسؤولية الحكومة وجميع أفراد الشعب، ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري لإيران، أو ينال من وحدة أراضي البلاد باستغلال الحرية الممنوحة، كما أنه لا يحق لأي مسؤول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو كان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات.
المادة العاشرة:
حيث إن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي، فيجب أن يكون هدف جميع القوانين والقرارات والبرامج المرتبطة بالأسرة تيسير بناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها وتمتين العلائق العائلية على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية.
المادة الحادية عشرة:
بحكم الآية الكريمة (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) يعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي.
المادة الثانية عشرة:
الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشر، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير.
وأما المذاهب الإسلامية الأخرى، والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية)، وما يتعلق بها من دعاوى المحاكم.
وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة ـ في حدود صلاحيات مجالس الشورى ـ تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى.
المادة الثالثة عشرة:
الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون، ولها أن تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية.
المادة الرابعة عشرة:
بحكم الآية الكريمة: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) على حكومة جمهورية إيران الإسلامية وعلى المسلمين أن يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية، وتسري هذه المادة على الذين لا يتآمرون ولا يقومون بأي عمل ضد الإسلام أو ضد جمهورية إيران الإسلامية.
الفصل الثاني
اللغة والكتابة والتاريخ والعلم الرسمي للبلاد
المادة الخامسة عشرة:
اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة: هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة، ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جنب اللغة الفارسية.
المادة السادسة عشرة:
بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربية، وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل؛ لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية.
المادة السابعة عشرة:
بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم). ويعتبر التاريخان الهجري الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين، ولكن الدوائر الحكومية تعتمد في أعمالها على التاريخ الهجري الشمسي، والعطلة الرسمية الأسبوعية هي يوم الجمعة.
المادة الثامنة عشرة:
يتألف العلم الرسمي لإيران من الألوان: الأخضر، والأبيض، والأحمر رمز الجمهورية الإسلامية وشعار (الله أكبر).
الفصل الثالث
حقوق الشعب
المادة التاسعة عشرة:
يتمتع أفراد الشعب الإيراني ـ من أية قومية أو قبيلة كانوا ـ بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك سببًا للتفاضل.
المادة العشرون:
حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب ـ نساء ورجالا ـ بصورة متساوية؛ وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.
المادة الحادية والعشرون:
الحكومة مسؤولة ـ في إطار الإسلام ـ عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات، وعليها القيام بما يلي:
۱- إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة، وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.
۲- حماية الأمهات ولا سيما في مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم.
۳- إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها.
۴- توفير تأمين خاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعيل.
۵- إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من أجل رعايتهن.
المادة الثانية والعشرون:
شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم مساكنهم ومهنهم مصونة من التعرض إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
المادة الثالثة والعشرون:
تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.
المادة الرابعة والعشرون:
الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة، ويحدد تفصيل ذلك بالقانون.
المادة الخامسة والعشرون:
الرسائل والمكالمات الهاتفية، والبرقيات، والتلكس لا يجوز فرض الرقابة عليها، أو عدم إيصالها، أو إفشائها، أو الإنصات والتجسس عليها مطلقًا إلا بحكم القانون.
المادة السادسة والعشرون:
الأحزاب، والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية بشرط أن لا تناقض أسس الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية، وأساس الجمهورية الإسلامية، كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في إحداها.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السلاح، وبشرط أن لا تكون مخلة بالأسس الإسلامية.
المادة الثامنة والعشرون:
لكل شخص الحق في اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم تخالف الإسلام أو المصالح العامة، أو حقوق الآخرين.
الحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع، وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول على العمل، وذلك مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة.
المادة التاسعة والعشرون:
الضمان الاجتماعي من الحقوق العامة، ويتمتع به الجميع في مجال التقاعد، والبطالة والشيخوخة، والعجز عن العمل وفقدان المعيل، وحالة ابن السبيل، والحوادث الطارئة، والحاجة إلى الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية كالضمان الصحي وغيره.
والحكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه الخدمات وتقديم المساعدات المالية المذكورة آنفًا لكل فرد من أبناء الشعب من مواردها المالية العامة، ومن المساهمات الشعبية.
المادة الثلاثون:
على الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعليها أن توسع وسائل التعليم العالي بصورة مجانية، لكي تبلغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي.
المادة الحادية والثلاثون:
امتلاك المسكن المناسب للحاجة حق لكل فرد إيراني، ولكل أسرة إيرانية، والحكومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفيذ هذه المادة حسب أولوية الأكثر حاجة إلى المسكن، سيما أهل القرى والعمال.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجوز اعتقال أي شخص ألا بحكم القانون، وبالطريقة التي يعينها، وعند الاعتقال يجب تفهيم المتهم فورًا، وإبلاغه تحريريًا بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة، ويجب إرسال ملف التحقيقات الأولية إلى المراجع القضائية المختصة ـ خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى ـ ويلزم إعداد مقدمات المحاكمة في أسرع وقت ممكن، ومن يعمل خلاف هذه المادة يعاقب وفق القانون.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة في مكان يرغب فيه، أو إجباره على الإقامة في محل ما إلا في الحالات التي يقرها القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
التحاكم حق مسلم به لكل أحد، ويحق لكل فرد مراجعة المحاكم الصالحة، ويجب تيسير ذلك لكل أفراد الشعب، ولا يجوز منع أحد من مراجعة المحكمة التي يحق له مراجعتها وفق القانون.
المادة الخامسة والثلاثون:
لكل من طرفي الدعوى الحق في اختيار محام عنه في جميع المحاكم، وإذا تعذر عليه ذلك يلزم توفير إمكانات تعيين من يدافع عنه أمامها.
المادة السادسة والثلاثون:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وتختص المحكمة بإصدارها.
المادة السابعة والثلاثون:
الأصل البراءة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة الصالحة.
المادة الثامنة والثلاثون:
يمنع أي نوع من التعذيب لأخذ الاعتراف، أو الحصول على المعلومات، ولا يجوز إجبار الشخص على أداء الشهادة، أو الإقرار، أو اليمين، ومثل هذه الشهادة أو الإقرار، أو اليمين لا يعتد به. المخالف لهذه المادة يعاقب وفق القانون.
المادة التاسعة والثلاثون:
يمنع بتاتًا انتهاك كرامة أو شرف من ألقي القبض عليه، أو أوقف، أو سجن، أو أبعد بحكم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.
المادة الأربعون:
لا يحق لأحد أن يجعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة للإضرار بغيره، أو الاعتداء على المصالح العامة.
المادة الحادية والأربعون:
الجنسية الإيرانية حق قطعي لكل فرد إيراني، ولا تستطيع الحكومة سحب الجنسية من أي إيراني إلا بطلب منه هو، أو في حالة حصوله على جنسية دولة أخرى.
المادة الثانية والأربعون:
يستطيع الأجانب الحصول عل الجنسية الإيرانية حسب القوانين النافذة، ولا يجوز إسقاط هذه الجنسية عنهم إلا في حالة اكتسابهم جنسية دولة أخرى، أو بطلب منهم
الفصل الرابع
الاقتصاد والشؤون المالية
المادة الثالثة والأربعون:
من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسد ما يحتاج إليه الإنسان في سبيل الرقي مع المحافظة على كرامته، يقوم اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية:
۱- توفير الحاجات الأساسية للجميع، وهي: المسكن، المأكل، والملبس، والصحة العامة، والعلاج، والتربية والتعليم، والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة.
۲- توفير ظروف العمل وإمكاناته للجميع، بهدف الوصول إلى التشغيل الكامل، وكذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف جميع الأشخاص القادرين على العمل الفاقدين لوسائله، وذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أي طريق مشروع أخرى، بحيث لا ينتهي إلى تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة، ولا يجعل من الحكومة رب عمل كبير مطلق، ويجب أن يتم ذلك ضمن مراعاة الضرورات القائمة في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد لكل مرحلة من مراحل الإنماء.
۳- تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل ومضمونه وساعاته على نحو يتيح للعامل ـ إضافة إلى بذل جهوده في العمل ـ الوقت المناسب والمقدرة الكافية لبناء شخصيته معنويًا وسياسيًا واجتماعيًا، والمشاركة الفعالة في قيادة البلاد وتنمية مهاراته وإبداعه.
۴- مراعاة حرية اختيار نوع العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين، ومنع أي استغلال لجهد الآخرين.
۵- منع الإضرار بالغير وحصر الثروة والاحتكار والربا وسائر المعاملات الباطلة والمحرمة.
۶- منع الإسراف والتبذير في الشؤون الاقتصادية كافة سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.
۷- الاستفادة من العلوم والفنون وتربية الأفراد ذوي المهارات بحسب الحاجة من أجل توسيع اقتصاد البلاد وتقدمه.
۸- الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني في ظل السيطرة الأجنبية.
۹- التأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد حاجات البلاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحريرها من التبعية الأجنبية.
المادة الرابعة والأربعون:
يعتمد النظام الاقتصادي لجمهورية إيران الإسلامية على ثلاثة قطاعات: الحكومي والتعاوني والخاص، وفق تخطيط منظم وصحيح:
فالقطاع الحكومي يشمل الصناعات الكبرى كافة، والصناعات الأم، والتجارة والخارجية، والمناجم الكبيرة، والعمل المصرفي، والتأمين، وقطاع الطاقة، والسدود وشبكات الري الكبيرة، والإذاعة والتلفزيون والبريد والبرق والهاتف، والنقل الجوي والبحري، والطرق، والسكك الحديد وما شابهها- فإنها تعد من الملكية العامة، وحق التصرف فيها للدولة.
والقطاع التعاوني يشمل الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع، والتي تؤسس في المدن والقرى وفق القواعد الإسلامية.
والقطاع الخاص يشمل جانبًا من الزراعة وتربية المواشي والدواجن، والتجارة والخدمات، مما يعد متمما للنشاط الاقتصادي الحكومي والتعاوني.
القانون في الجمهورية الإسلامية يحمي الملكية في هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لا تتعارض مع المواد الأخرى الواردة في هذا الفصل، ولا تخرج عن إطار القوانين الإسلامية، وتؤدي إلى التنمية والازدهار الاقتصادي، وما تكن عامل إضرار بالمجتمع.
ينظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود وشروط كل من هذه القطاعات الثلاثة.
المادة الخامسة والأربعون:
الأنفال والثروات العامة، مثل: الأراضي الموات، والأراضي المهجورة، والمناجم والبحار، والبحيرات، والأنهار، وكل المياه العامة والجبال والوديان، والغابات، ومزارع القصب والأحراش الطبيعية، والمراتع التي ليست حريمًا لأحد، والإرث بدون وارث، والأموال مجهولة المالك، والأموال العامة التي تسترد من الغاصبين، كل هذه تكون باختيار الحكومة الإسلامية، حتى تتصرف بها وفقًا للمصالح العامة، والقانون يحدد تفاصيل وطريقة الاستفادة من كل واحدة منها.
المادة السادسة والأربعون:
كل فرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشروع، ولا يحق لأحد ـ على أساس ملكيته لكسبه وعمله ـ أن يمنح الآخرين القدرة على الاكتساب والعمل.
المادة السابعة والأربعون:
الملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصونة، والقانوني يتولى تحديد ضوابط ذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، والموارد الوطنية العامة، وتنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.
المادة التاسعة والأربعون:
الحكومة مسؤولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار والاستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية، وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير المشروعة، وتجب إعادة هذه الثروات إلى أصحابها الشرعيين وفي حالة مجهوليتهم تعطى لبيت المال. ينفذ هذا الحكم من خلال التفحص والتحقيق والثبوت الشرعي من قبل الحكومة.
المادة الخمسون:
في الجمهورية الإسلامية تعتبر المحافظة على سلامة البيئة مسؤولية عامة؛ حيث يجب أن يحيا فيها الجيل المعاصر والأجيال القادمة حياة اجتماعية سائرة نحو التكامل، لذلك تمنع النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو إلى تخريبها بشكل لا يمكن تعويضه.
المادة الحادية والخمسون:
لا تفرض أية ضريبة إلا بموجب القانون.
ويتولى القانون تحديد مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها.
المادة الثانية والخمسون:
تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة في القانون، وتقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، وأي تعديل في أرقام الميزانية يجب أن يتم وفقا للطريقة المعينة في القانون.
المادة الثالثة والخمسون:
تدخل جميع إيرادات الدولة في حسابات الخزينة العامة، ويتم تسديد النفقات العامة في حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون ديوان محاسبات البلد تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي مباشرة، نظام الديوان وإدارة شؤونه في طهران وفي مراكز المحافظات تتعين بقانون.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة جميع حسابات الوزارات والمؤسسات والشركة الحكومية، وسائر الأجهزة التي تستفيد بشكل من الأشكال من الميزانية العامة للدولة ـ بالطريقة التي يعينها القانون ـ أو التدقيق في أن أي إنفاق لم يتجاوز الرصيد المقرر له، وفيما إذا كان كل مبلغ قد تم إنفاقه في المجال المخصص له. ويجمع ديوان المحاسبة ـ وفقًا للقانون ـ جميع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، ويقدم تقريرًا عن تفريغ ميزانية كل عام، بالإضافة إلى وجهات نظره إلى مجلس الشورى الإسلامي، ويجب أن يوضع هذا التقرير في متناول الجميع
الفصل الخامس
سيادة الشعب والسلطان الناشئة عنها
المادة السادسة والخمسون:
السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله، وهو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي، ولا يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو تسخيره في خدمة فرد أو فئة ما، والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة.
المادة السابعة والخمسون:
السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة، وذلك وفقًا للمواد اللاحقة في هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها بعضًا.
المادة الثامنة والخمسون:
تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الإسلامي الذي يتألف من النواب المنتخبين من قبل الشعب، وتبلغ اللوائح المصادق عليها في المجلس إلى السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل التنفيذ، وذلك بعد مرورها بالمراحل المبينة في المواد اللاحقة.
المادة التاسعة والخمسون:
يجوز ممارسة السلطة التشريعية بإجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، حول القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية المهمة جدًا.
المادة الستون:
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرةً، بموجب هذا الدستور.
المادة الحادية والستون:
تمارس السلطة القضائية عن طريق محاكم وزارة العدل التي يجب تشكيلها وفقًا للموازين الإسلامية وتقوم بالفصل في الدعاوى، وحفظ الحقوق العامة، وإجراء العدالة ونشرها، وإقامة الحدود الإلهية
الفصل السادس
السلطة التشريعية
البحث الأول: مجلس الشورى الإسلامي
المادة الثانية والستون:
يتألف مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب الذين ينتخبون مباشرة، بالاقتراع السري.
يعين القانون شروط الناخبين والمنتخبين، وكيفية الانتخابات.
المادة الثالثة والستون:
مدة النيابة في مجلس الشورى الإسلامي أربع سنوات، وتجري انتخابات كل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة، بحيث لا تبقى البلاد بدون مجلس في أي وقت من الأوقات.
المادة الرابعة والستون:
عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مائتان وسبعون نائبًا، وابتداء من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية شمسية وبعد كل عشر سنوات، مع ملاحظة العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائبًا كحد أعلى. وينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائبًا واحدًا، وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون معًا نائبًا واحدًا، وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائبا واحدًا. نطاق الدوائر الانتخابية وعدد النواب يحددهما القانون.
المادة الخمسة والستون:
بعد إجراء الانتخابات تصبح جلسات مجلس الشورى الإسلامي رسمي بحضور ثلثي عدد النواب، وتتم المصادقة على المشاريع واللوائح القانونية وفق النظام الداخلي المصادق عليه من قبل المجلس، باستثناء الحالات التي يعين لها الدستور نصابًا خاصًا.
وتشترط موافقة ثلثي الحاضرين للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
المادة السادسة والستون:
طريقة انتخاب ومدة دورة عمل كل من رئيس المجلس وهيئة الرئاسة، وعدد اللجان والشؤون المرتبطة بمناقشات المجلس، وأمور المناقشات والانضباط، كل ذلك يحدد بواسطة النظام الداخلي للمجلس.
المادة السابعة والستون:
على النواب أن يؤدوا اليمين التالية في أول اجتماع للمجلس، ويوقعوا على ورقة القسم:
بسم الله الرحمن الرحيم
"أقسم أمام القرآن الكريم بالله القادر المتعال، وألتزم بشرفي أن أكون مدافعًا عن حريم الإسلام، حاميًا لمكاسب ثورة شعب إيران الإسلامية، ولأسس الجمهورية الإسلامية، وأن أحفظ الأمانة التي أودعها الشعب لدينا باعتباري أمينًا، وعادلا، وأن أراعي الأمانة والتقوى في تأدية مسؤوليات النيابة، وأن أكون ـ دائمًا ـ ملتزمًا باستقلال الوطن، ورفعته، وحفظ حقوق الشعب، وخدمة الناس، وأن أدافع عن الدستور، وأن أستهدف في تصريحاتي وكتاباتي وإبداء وجهات نظري ضمان استقلال البلاد وحرية الناس وتأمين مصالحهم".
نواب الأقليات الدينية يؤدون اليمين مع ذكر كتابهم السماوي، والنواب الغائبون عن الجلسة الأولى عليهم أداء اليمين في أول جلسة يحضرونها.
المادة الثامنة والستون:
في زمن الحرب والاحتلال العسكري للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق المحتلة، أو انتخابات جميع البلاد، وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية، وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب، وتأييد مجلس صيانة الدستور، وفي حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل المجلس السابق أعماله.
المادة التاسعة والستون:
مناقشات مجلس الشورى الإسلامي يجب أن تكون علنية، وينشر التقرير الكامل عنها عن طريق الإذاعة والجريدة الرسمية لإطلاع الرأي العام، ويمكن عقد جلسة غير علنية إذا دعت الضرورة والحفاظ على أمن البلاد، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة من نواب المجلس. وتكون اللوائح المصادق عليها في هذه الجلسة معتبرة في حالة موافقة ثلاثة أرباع عدد النواب عليها، ومع حضور أعضاء مجلس صيانة الدستور، وتنشر تقارير عن هذه الجلسات، واللوائح المصادق عليها لإطلاع الرأي العام بعد زوال حالة الضرورة.
المادة السبعون:
لرئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء ـ مجتمعين أو كلا على انفراد ـ حق الاشتراك في الجلسات العلنية للمجلس، ويحق لهم اصطحاب مستشاريهم معهم، وإذا ما رأى النواب ضرورة حضور الوزراء، فإنهم مكلفون بالحضور، وعلى المجلس أن يستمع لأقوالهم إذا ما طلبوا ذلك.
البحث الثاني: خيارات مجلس الشورى الإسلامي وصلاحياته
المادة الحادية والسبعون:
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين في القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة في الدستور.
المادة الثانية والسبعون:
لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور، ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر طبقًا للمادة السادة والتسعين من الدستور.
المادة الثالثة والسبعون:
شرح القوانين العادية وتفسيرها يعتبران من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي، ومفهوم هذه المادة لا يمنع القضاة من تفسير القوانين في نطاق تشخيص الحق.
المادة الرابعة والسبعون:
تقدم اللوائح القانونية - بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها - إلى مجلس الشورى الإسلامي، كما يستطيع ما لا يقل عن خمسة عشر نائبًا اقتراح مشاريع القوانين، وطرحها في مجلس الشورى الإسلامي.
المادة الخامسة والسبعون:
مشاريع القوانين والاقتراحات والتعديلات - التي يقدمها النواب في خصوص اللوائح القانونية، وتؤدي إلى خفض العائدات العامة أو زيادة الإنفاق العام - تعتبر صالحة للمناقشة في المجلس إذا تضمنت طريقة لتعويض الانخفاض في العائدات أو تأمين الزيادة الجديدة في الإنفاق.
المادة السادسة والسبعون:
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد.
المادة السابعة والسبعون:
يجب أن يتم المصادقة على المواثيق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية من قبل مجلس الشورى الإسلامي.
المادة الثامنة والسبعون:
يحظر إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية سوى التغييرات الجزئية، مع مراعاة مصالح البلاد، وبشرط أن تتم التغييرات بصورة متقابلة، وأن لا تضر باستقلال ووحدة أراضي البلاد، وأن يصادق عليها أربعة أخماس عدد النواب في مجلس الشورى الإسلامي.
المادة التاسعة والسبعون:
يحظر فرض الأحكام العرفية، وفي حالات الحرب والظروف الاضطرارية المشابهة يحق للحكومة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي أن تفرض ـ مؤقتًا ـ بعض القيود الضرورية على أن لا تستمر ـ مطلقًا ـ أكثر من ثلاثين يومًا، وفي حالة استمرار حالة الضرورية، على الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد.
المادة الثمانون:
عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات ـ داخل البلاد أو خارجها ـ التي تجربها الحكومة يجب أن تتم بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي.
المادة الحادية والثمانون:
يمنع منعًا باتًا منح الأجانب حق تأسيس الشركات والمؤسسات في مجال التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات.
المادة الثانية والثمانون:
لا يجوز للحكومة توظيف الأجانب إلا في حالات الضرورة وبمصادقة مجلس الشورى الإسلامي.
المادة الثالثة والثمانون:
العقارات والأموال الحكومية - التي تعتبر من المباني الأثرية والآثار التراثية - لا يجوز نقل ملكيتها إلى أحد إلا بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي على أن لا تكون من التحف الفريدة النادرة.
المادة الرابعة والثمانون:
كل نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب، وله الحق في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية والخارجية كافة.
المادة الخامسة والثمانون:
النيابة منصب شخصي لا يقبل التفويض، ولا يستطيع المجلس أن يفوض صلاحية وضع القوانين لشخص أو هيئة، وفي حالات الضرورة يستطيع ـ مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة الثانية والسبعين ـ تفويض لجانه الداخلية، حق سن بعض القوانين التي تنفذ بصورة تجريبية خلال المدة التي يعينها المجلس حتى يصادق عليها بصورة نهائية.
وكذلك فإن مجلس الشورى الإسلامي يستطيع تفويض الموافقة الدائمة على النظم الداخلية للمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة ـ مع مراعاة المادة الثانية والسبعين ـ إلى اللجان ذات العلاقة، أو يعطي إجازة الموافقة عليها للحكومة.
وحينئذ يجب أن لا تتنافى اللوائح والحكومية المصادق عليها مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو الدستور- وهذا ما يشخصه مجلس صيانة الدستور بمقتضى الترتيب المذكور في المادة السادسة والتسعين، هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم مخالفة تلك اللوائح للقوانين والمقررات العامة للبلاد.
ولكي تتم دراسة وإعلان عدم تعارضها مع القوانين المذكورة يجب إطلاع رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ذلك، ضمن إبلاغها للتنفيذ.
المادة السادسة والثمانون:
يتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة في مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم في نطاق أداء مسؤولياتهم النيابية، ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبدونها في المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة.
المادة السابعة والثمانون:
يجب على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الوزراء ـ وقبل أي خطوة ـ أن يحصل لهم على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، ويستطيع خلال فترة تولّيه أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي منح مجلس الوزراء الثقة في الأمور المهمة، والقضايا المختلف عليها.
المادة الثامنة والثمانون:
في حالة توجيه نواب مجلس الشورى الإسلامي ـ على الأقل ـ سؤال إلى رئيس الجمهورية، أو توجيه أي نائب إلى الوزير المسؤول، فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور في المجلس للإجابة عن السؤال الموجه إليه، ويجب أن لا تتأخر الإجابة ـ في حالة رئيس الجمهورية ـ عن شهر واحد، وفي حالة الوزير عن عشرة أيام، إلا أن يكون هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشورى الإسلامي.
المادة التاسعة والثمانون:
۱- يستطيع أعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء أو أحدهم في أي مجال يرونه ضروريًا، ويكون الاستيضاح قابلاً للمناقشة في المجلس إذا قدمه ما لا يقل عن عشرة نواب.
وعلى مجلس الوزراء أو الوزير - الذي يستدعي للاستيضاح - أن يحضر في المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الاستيضاح في المجلس، وأن يجيب عنه ويطلب من المجلس منحه الثقة، وفي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب يقدم النواب المذكورون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاستيضاح المعروض من قبلهم، ويحق للمجلس سحب ثقته، فيما إذا رأى ما يقتضي بذلك. وإذا لم يمنح المجلس ثقته، يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستيضاح، وفي كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لا يستطيعون الاشتراك في الوزارة التي تأتي بعد ذلك مباشرة.
۲- في حالة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب -على الأقل- في مجلس الشورى الإسلامي حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في البلاد، فإن على رئيس الجمهورية -خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح- أن يحضر في المجلس ويعطي التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية - إذا صوتت أكثرية الثلثين من النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية - فإن ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العاشرة بعد المائة إلى مقام القيادة لاطلاعها عليه.
المادة التسعون:
يستطيع كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أن يرفع شكواه تحريريًا إلى مجلس الشورى الإسلامي، والمجلس ملزم بالتحقيق في هذه الشكاوى وإعطاء الرد الكافي عليها. وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، فيجب على المجلس أن يطالب تلك السلطة بالتحقيق والرد الكافي ويعلن النتيجة خلال فترة مناسبة، وإذا كانت الشكوى ذات صفة عامة وجب إعلام الشعب بالنتيجة.
المادة الحادية والتسعون:
يتم تشكيل مجلس باسم، مجلس صيانة الدستور، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور.
ويتكون على النحو التالي:
۱- ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، ويختارهم القائد.
۲- ستة أعضاء من المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية، ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي.
المادة الثانية والتسعون:
دورة مجلس صيانة الدستور ست سنوات.
وفي الدورة الأولى يتم تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين- بطريقة القرعة- بعد ثلاث سنوات من تشكيله، ويجري اختيار أعضاء جدد مكانهم.
المادة الثالثة والتسعون:
لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب، وانتخاب ستة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور.
المادة الرابعة والتسعون:
يجب على مجلس الشورى الإسلامي إرسال جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة الدستور، وخلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الوصول يجب على مجلس صيانة الدستور دراسة وتقرير مدى مطابقته مع الموازين الإسلامية ومواد الدستور، فإذا وجده مغايرًا لها فعليه إعادته إلى مجلس الشورى الإسلامي لإعادة النظر فيه وإلا يعتبر نافذ المفعول.
المادة الخامسة والتسعون:
في الأحوال التي يرى مجلس صيانة الدستور أن مدة عشرة أيام غير كافية للمناقشة وإبداء الرأي النهائي، يستطيع أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي تمديد المهلة لمدة أقصاها عشرة أيام أخرى، مع ذكر السبب.
المادة السادسة والتسعون:
تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الإسلام يتم بأغلبية الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، أما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور فيتم بأكثرية جميع أعضائه.
المادة السابعة والتسعون:
يستطيع أعضاء مجلس صيانة الدستور ـ توفيرًا للوقت ـ الحضور في جلسات مجلس الشورى الإسلامي واستماع مناقشة اللوائح ومشاريع القوانين المطروحة، وينبغي عليهم الحضور أثناء مناقشة مجلس الشورى الإسلامي إذا كانت اللوائح أو مشاريع القوانين المطروحة في جدول أعمال المجلس تقتضي فورية البت، وأن يبدوا رأيهم فيها.
المادة الثامنة والتسعون:
تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، ويتم بمصادقة ثلاثة أرباع الأعضاء.
المادة التاسعة والتسعون:
يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام
الفصل السابع
مجالس الشورى
المادة المائة:
من أجل إشراك الشعب في التطبيق الناجح والسريع للبرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية - مع ملاحظة المتطلبات المحلية - تتم إدارة شؤون كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو محافظة بإشراف مجلس شورى باسم مجلس شورى القرية أو الناحية أو المدينة أو القضاء أو المحافظة، وينتخب أعضاؤه من قبل سكان تلك المنطقة.
القانون يحدد شروط الناخبين والمنتخبين وحدود وظائف مجالس الشورى المذكورة وصلاحياتها، وطريقة انتخابها وكيفية إشرافها على الأمور ودرجات تسلسلها الإداري؛ حيث ينبغي أن تتم على أساس مراعاة مبادئ الوحدة الوطنية والمحافظة على وحدة أراضي البلاد ورعاية نظام الجمهورية الإسلامية والارتباط المباشر بالحكومة المركزية.
المادة الأولي بعد المائة:
لغرض منع التمييز وتحقيق التعاون في مجال إعداد البرامج العمرانية والترفيهية للمحافظات والإشراف على تنفيذها بشكل منسق يتم تشكيل مجلس الشورى الأعلى للمحافظات من ممثلي مجالس شورى المحافظات، ويحدد القانون طريقة تشكيله ووظائفه.
المادة الثانية بعد المائة:
يحق لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن يعد الخطط والمشاريع ـ ضمن حدود وظائفه ـ ويقدمها مباشرة عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي، ويجب مناقشة هذه المشاريع في المجالس.
المادة الثالثة بعد المائة:
المحافظون ورؤساء الأقضية ومدراء النواحي وسائر المسؤولين المدنيين الذي يعينون من قبل الحكومة، ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشورى المحلية، وذلك في نطاق صلاحيات هذه المجالس.
المادة الرابعة بعد المائة:
بهدف تحقيق العدل الإسلامي والمساهمة في إعداد البرامج وتوفير التنسيق لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة، يتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين والمدراء في هذه المرافق، أما في المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية ونحوها فيتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي أعضاء هذه المؤسسات.
يعين القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتها.
المادة الخامسة بعد المائة:
قرارات مجالس الشوري يجب أن لا تتعارض مع الموازين الإسلامية وقوانين البلاد.
المادة السادسة بعد المائة:
لا يجوز حل مجالس الشوري إلا في حالة انحرافها عن وظائفها القانونية.
يعين القانون الجهة التي تشخص الانحراف ويحدد كيفية حل هذه المجالس وطريقة تشكيلها من جديدة.
وفي حالة الاعتراض على حل مجلس الشورى يحق له رفع شكوى إلى المحكمة الصالحة والمحكمة التي تتولى النظر في الشكوى مسؤولة عن تقديمها على الشكاوى العادية
الفصل الثامن
القائد أو مجلس القيادة
المادة السابعة بعد المائة:
بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة آية الله العظمي الإمام الخميني (قدّس سره الشريف) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب.
وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة، ومتى ما شخصوا فردا منهم - باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأى العام، أو تمتعه بشكل بارز بأحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة - انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر و يتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك.
ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون.
المادة الثامنة بعد المائة:
القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم، وكيفية انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء في أول مجلس لصيانة الدستور، ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم. وفي النهاية يصادق قائد الثورة عليه. وبعد ذلك فإن أى تغيير أو إعادة نظر في هذا القانون - والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء - يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.
المادة التاسعة بعد المائة:
الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته هي:
۱- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.
۲- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
۳- الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الاجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية للقيادة. وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزا على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره.
المادة العاشرة بعد المائة:
وظائف القائد وصلاحياته:
۱- تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
۲- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
۳- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
۴- القيادة العامة للقوات المسلحة.
۵- إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
۶- نصب وعزل وقبول استقالة كل من:
أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب- أعلى مسؤول في السلطة القضائية.
جـ- رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.
د- رئيس أركان القيادة المشتركة.
هـ- القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
۷- حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاثة.
۸- حل مشكلات النظام التى لايمكن حلها بالطرق العادية خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
۹- إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم، فيجب أن تنال قبل انتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.
۱۰- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس من المادة التاسعة والثمانين.
۱۱- العفو أو التخفيف من عقوبات المحكم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر أداء بعض وظائفه وصلاحياته.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة والمادة التاسعة بعد المائة أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه يعزل عن منصبه، ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد المائة.
وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك. وحتى يتم أعلان القائد فإن مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور - منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام - يتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت. وإذا لم يتمكن احد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر في الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء.
وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة في البنود 1و 3و 5و 10 والفقرات د، هـ، و، في البند السادس من المادة العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ومتى ما عجز القائد - أثر مرضه أو أية حادثة أخرى - عن القيام بواجبات القيادة مؤقتا يقوم المجلس المذكور في هذه المادة - خلال مدة العجز - بأداء مسؤوليات القائد.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ بأمر من القائد ـ لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشوري الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور ـ في حين لم يقبل مجلس الشوري الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور ـ بملاحظة مصلحة النظام.
وكذلك للتشاور في الأمور التي يوكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور.
ويقوم القائد بتغيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع.
أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم، وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها
الفصل التاسع
السلطة التنفيذية
البحث الأول: رئاسة الجمهورية والوزراء
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسئول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأكثر من دورتين متواليتين.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
ينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أن يكون إيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية. قديرًا في مجالس الإدارة والتدبير. ذا ماضٍ جيد. تتوفر فيه الأمانة والتقوى. مؤمنًأ ومعتقدًا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد.
المادة السادسة عشر بعد المائة:
على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع في الانتخابات.
يعين القانون كيفية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
المادة السابعة عشر بعد المائة:
ينتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين، وفي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي من المرشحين في الدورة الأولى يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية في يوم الجمعة من الأسبوع التالي. ويشترك في الدورة الثانية اثنان فقط من المرشحين، وهما اللذان أحرزا أصواتًا أكثر من الباقين في الدورة الأولى.
ولكن إذا انسحب من الانتخابات الثانية بعض المرشحين ممن أحرزوا أصواتًا أكثر، فإنه يدخل الانتخابات الجديدة المرشحان اللذان أحرزا في الدورة الأولى أصواتًا أكثر من بين المرشحين الباقين.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية؛ وذلك طبقًا للمادة التاسعة والتسعين.
قبل تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور تتولى هذه المسؤولية لجنة إشراف يعينها القانون.
المادة التاسعة عشر بعد المائة:
يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة، وفي الفترة ما بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة يستمر رئيس الجمهورية السابق بممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية.
المادة العشرون بعد المائة:
إذا تُوفي أحد المرشحين - الذي ثبت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشرة أيام - يؤجل موعد الانتخابات لمدة أسبوعين، وإذا تُوفي خلال الفترة ما بين الدورتين الأولى الثانية من الانتخابات أحد الشخصين الحائزين على الأكثر في الدورة الأولى، يؤجل موعد الانتخابات الثانية لمدة أسبوعين.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية، ويوقِّع على ورقة القسم، في مجلس الشورى الإسلامي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور.
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنني باعتباري رئيسًا للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن، وأمام الشعب الإيراني أن أكون حاميًا للمذهب الرسمي، ولنظام الجمهورية الإسلامية، وللدستور، وأن أستخدم مواهبي وإمكانياتي كافة في سبيل أداء المسؤوليات التي في عهدتي، وأن أجعل نفسي وقفًا على خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة، وأن أحترز عن أي شكل من أشكال الدكتاتورية، وأن أدافع عن حرية الأشخاص وحرماتهم، والحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر في بذل أي جهد في سبيل حراسة الحدود، والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، وأن أعمل كالأمين المضحي على صيانة السلطة التي أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة، مستعينًا بالله ومتبعًا لنبي الإسلام والآئمة الأطهار (عليهم السلام) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي).
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
رئيس الجمهورية ـ في نطاق صلاحياته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانين العادية ـ مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
على رئيس الجمهورية أن يوقع على مقررات مجلس الشورى الإسلامي، وعلى نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية، وإبلاغها إياه، وعليه أن يسلمها للمسؤولين لتنفيذها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
يستطيع رئيس الجمهورية ـ للقيام بأعباء واجباته القانونية ـ أن يعين معاونين له، ويقوم المعاون الأول لرئيس الجمهورية ـ بموافقته ـ بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق بين سائر المعاونيات.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
يُوقِّع رئيس الجمهورية أو ممثلة القانوني ـ بعد مصادقة مجلس الشوري الإسلامي ـ على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل مباشر، ويمكن أن يوكل شخصًا آخر لإدارتها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
في حالات خاصة ـ ولمقتضيات الضرورة ـ وبمصادقة مجلس الوزراء يحق لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص له ـ أو عدة ممثلين ـ وتحديد صلاحياتهم.
وفي هذه الحالات، تعتبر القرارت التي يتخذها الممثل أو الممثلون المذكورون بمثابة قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
يتم تعيين السفراء باقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية، ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية.
المادة الثلاثون بعد المائة:
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد، ويستمر في القيام بوظائفه إلى أن تتم والموافقة على استقالته.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أوغيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.
ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يومًاـ على الأكثر ـ وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
خلال الفترة التي يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية ـ أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة ـ مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استيضاح الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن ـ كذلك ـ القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
يعين رئيس الجمهورية الوزراء، ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة، ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي. يعين القانون عدد الوزراء وحدود صلاحيات كل واحد منهم.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل الوزراء ويقوم ـ عبر اتخاذ التدابير اللازمة ـ بالتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء، ويعين ـ بالتعاون مع الوزراء ـ السياسية العامة لعمل الدولة ونهجها، كما يقوم بتنفيذ القوانين.
وفي حالات اختلاف الرأي أو التداخل في المسؤوليات القانونية، للأجهزة الحكومية ـ حيث يحتاج الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانون ـ يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزمًا.
ويكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
يبقى الوزراء في وظائف ما لم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم أثر استيضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس.
وتقدم استقالة مجلس الوزراء أو أي منهم إلى رئيس الجمهورية، ويستمر مجلس الوزراء في القيام بمهامة حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
ويستطيع رئيس الجمهورية أن يعين مشرفين للوزارات التي لا وزير لها ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء، وفي هذه الحالة يطلب إلى المجلس منح الثقة للوزير الجديد أو الوزراء الجدد، وفي حالة تغيير نصف أعضاء مجلس الوزراء ـ بعد منحهم الثقة من قبل المجلس ـ فإن على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جديد.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يكون كل من الوزراء مسؤولاً عن واجباته الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية والمجلس، وفي الأمور التي يوافق عليها مجلس الوزراء يكون الوزير مسؤولاً عن أعمال الوزراء الآخرين أيضًا بهذا الخصوص.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
علاوة على الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين فإن لمجلس الوزراء ـ في سبيل القيام بالوظائف الإدارية وتأمين إجراء القوانين وتنظيم المؤسسات الإدارية ـ الحق في وضع القرارات واللوائح الإدارية. ولكل وزير ـ في حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء ـ الحق أيضًا في وضع اللوائح الإدارية وإصدار التعميمات، إلا أن مفاد هذه القرارات يجب أن لا يتنافى مع نص وروح القوانين.
ويمكن لمجلس الوزراء أن يكل أمر الموافقة على بعض الأمور المتعلقة بواجباته إلى لجان مشكلة من عدد من الوزراء، وتكون قرارات هذه اللجان لازمة التنفيذ في إطار القوانين، وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
وترسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة في هذه المادة –ضمن إبلاغها للتنفيذ– إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي لأخذ العلم بها، حتى إذا ما وجدها مخالفة للقوانين يقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء - مع تبيان السبب - ليقوم بإعادة النظر فيها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
المصالحة في الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة أو الحكومية أو إناطتها بالتحكيم في كل الأحوال تتم بموافقة مجلس الوزراء، وينبغي إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك.
في الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوي أجنبيًا، وفي الحالات الداخلية المهمة، تجب موافقة مجلس الشورى الإسلامي عليها أيضًا.
يعين القانون الحالات ذات الأهمية.
المادة الأربعون بعد المائة:
يجري التحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، بالنسبة للجرائم العادية في المحاكم العامة لوزارة العدل، ومع إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
لا يحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، وموظفي الحكومة أن يكون له أكثر من عمل حكومي واحد، كما يعتبر محظورًا عليه أي عمل آخر في المؤسسات العامة، وكذلك ممارسة النيابة في مجلس الشورى الإسلامي، أو المحاماة، أو الاستشارة القانونية. ولا يجوز أن يكون رئيسًا، أو مديرًا تنفيذيًا، أو عضوا في مجلس إدارة الأنواع المختلفة من الشركات الخاصة، باستثناء الشركات التعاونية المختصة بالدوائر والمؤسسات.
ويستثنى من ذلك العمل التعليمي في الجامعات، أو مراكز الأبحاث.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق في أموال القائد، ورئيس الجمهورية، معاونيه والوزراء، وزوجاتهم وأولادهم، قبل تحمل المسئولية وبعده، وبذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريق غير مشروع.
البحث الثاني: الجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يتولى جيش جمهورية إيران الإسلامية مسئولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية فيها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
يجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشًا إسلاميًا، وذلك بأن يكون جيشًا عقائديًا وشعبيًا، وأن يضم أفرادًا لائقين، مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية، ومضحين بأنفسهم من أجل تحقيقها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
لا يقبل انتساب أي فرد أجنبي إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
تمنع إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد حتى ولو كانت على أساس الاستفادة منها في الأغراض السلمية.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يجب على الحكومة في زمن السلم أن تستفيد من أفراد الجيش وتجهيزاته الفنية في أعمال الإغاثة والتعليم والإنتاج، وجهاد البناء، وذلك إلى حد لا يضر بالاستعداد العسكري للجيش مع مراعاة موازين العدالة الإسلامية بشكل كامل.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يحظر الانتفاع الشخصي من أجهزة الجيش وإمكانياته، كما تحظر الاستفادة الشخصية من الأفراد باستخدامهم للخدمة الشخصية، أو لقيادة السيارات الخصوصية وأمثال ذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
تمنح الترقيات العسكريين وتسلب بموجب القانون.
المادة الخمسون بعد المائة:
تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية - التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة - راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها.
يعين القانون حدود وظائف هذه القوات، ونطاق مسئوليتها فيما يختص وظائف ونطاق مسئولية القوات المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوي فيما بينها.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
بحكم الآية الكريمة: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" فإن الحكومة مسئولة عن إعداد البرامج، والإمكانيات اللازمة للتدريب العسكري لجميع أفراد الشعب، وذلك وفقًا للموازين الإسلامية، بحيث تكون لجميع أفراده القدرة على الدفاع المسلح عن البلاد، وعن نظام جمهورية إيران الإسلامية، إلا أن حيازة الأسلحة يجب أن تكون بإذن السلطات المسئولة
الفصل العاشر
السياسة الخارجية
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
تقوم السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية على أساس الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له، والمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم الانحياز مقابل القوى المتسلطة، وتبادل العلائق السلمية مع الدول غير المحاربة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يمنع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية، والاقتصادية وعلى الثقافة والجيش والشئون الأخرى للبلاد.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقًا لجميع الناس في أرجاء العالم كافة، وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم، وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشئون الداخلية للشعوب الأخرى.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
تستطيع حكومة جمهورية إيران الإسلامية منح حق اللجوء السياسي إلى الذين يطلبون ذلك، باستثناء الذين يعتبرون وفقًا لقوانين إيران مجرمين وخونة
الفصل الحادي عشر
السلطة القضائية
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
السلطة القضائية سلطة مستقلة، تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية، وعليها مسؤولية إحقاق العدالة، وتتولى الوظائف التالية:
۱- التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات، الاعتداءات والشكاوى، والفصل في الدعاوى، والخصومات واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في ذلك القسم من الأمور الحسبية الذي يعينه القانون.
۲- صيانة الحقوق العامة، وبسط العدالة والحريات المشروعة.
۳- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين.
۴- كشف الجريمة، ومطاردة المجرمين، ومعاقبتهم وتعزيزهم وتنفيذ الأحكام الجزئية الإسلامية المدونة.
۵- اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة، ولإصلاح المجرمين.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
بهدف أداء مسؤوليات السلطة القضائية في جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية يعين القائد شخصًا مجتهدًا عادلاً ومطلعًا على الأمور القضائية، ومديرًا ومدبرًا لمدة خمس سنوات باعتباره رئيسًا للسلطة القضائية، ويعد أعلى مسؤول في السلطة القضائية.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
تكون واجبات رئيس السلطة القضائية على النحو التالي:
۱- إيجاد الدوائر اللازمة في وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسؤولية المذكورة في المادة السادسة والخمسين بعد المائة.
۲- إعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية الإسلامية.
۳- توظيف القضاة العدول واللائقين، والبت في عزلهم، ونصبهم، ونقلهم، وتحديد وظائفهم، وترفيع درجاتهم، وما شابهها من الأمور الإدارية وفقًا للقانون.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
وزارة العدل هي المرجع الرسمي للتظلمات، والشكاوى. يتم تشكيل المحاكم، وتعيين صلاحيتها بموجب القانون.
المادة الستون بعد المائة:
يتحمل وزير العدل مسؤولية كل الأمور المرتبطة بالعلائق بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويُنتخب من بين الأشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر الصلاحيات المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات التي تخص تعيين غير القضاة. وفي هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصلاحيات والوظائف التي تمنحها القوانين للوزراء باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
يتم تشكيل المحكمة العليا للبلاد حسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية، وتتولى الإشراف عل صحة تنفيذ القوانين في المحاكم، وتوحيد المسايرة القضائية، وأدائها لمسؤولياتها القانونية.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
يجب أن يكون رئيس المحكمة العليا والمدعي العام للبلاد مجتهدين عادلين، وعارفين بشئون القضاء. ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا، ولمدة خمس سنوات.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يحدد القانون صفات القاضي، والشروط اللازم توفرها فيه طبقًا للقواعد الفقهية.
المادة الرابعة الستون بعد المائة:
لا يمكن عزل القاضي من منصبه دون محاكمته، وثبوت الجريمة، أو المخالفة التي تستدعي فصله مؤقتًا أو نهائيًا، ولا يمكن نقله، أو تغيير منصبه دون رضاه، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة، وبقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام. التنقلات الدورية للقضاة يتم تنظيمها طبقًا للقواعد العامة التي يعينها القانون.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
جلسات المحاكم علنية، ولا مانع من حضور الأفراد فيها، وتكون سرية إذا ارتأت المحكمة أن كونها علنية يناقض النظام العام والآداب العامة، أو أن يطلب الطرفان في الدعاوى الخصوصية ألا تكون المحكمة علنية.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
يجب أن تكون أحكام المحاكم مسببة، ومستندة إلى مواد القانون، وعلى المعايير التي يعتمد الحكم عليها.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
على القاضي أن يسعى لاستخراج حكم كل دعوى من القوانين المدونة، فإن لم يجد فعليه أن يصدر حكم القضية اعتمادًا على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتبرة.
ولا يجوز للقاضي أن يتذرع بسكوت، أو نقص، أو إجمال، أو تعارض في القوانين المدونة فيمتنع عن الفصل في الدعوى وإصدار الحكم فيها.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
يتم التحقيق في الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالمطبوعات، في محاكم وزارة العدل بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين.
يحدد القانون وفقًا للمعايير الإسلامية طريقة انتخاب هيئة محلفين، والشروط اللازم توفرها في هذه الهيئة وصلاحياتها لتعريف الجريمة السياسية.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
كل فعل أو امتناع عن فعل لا يعتبر جريمة بالاستناد إلى قانون يسن بعد وقوعه.
المادة السبعون بعد المائة:
على قضاة المحاكم أن يمتنعوا عن تنفيذ القرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين والأحكام الإسلامية، أو الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية.
وبإمكان أي فرد أن يطلب من ديوان العدالة الإدارية إبطال مثل هذه القرارات واللوائح.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
إذا أصيب أحد بضرر مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي، أو تقصيره في تحديد الموضوع، أو الحكم، أو في تطبيق الحكم على الحالة التي تخصه، فإن كان ذلك عن تقصير فإن المقصر يضمن ذلك حسب الأحكام الإسلامية، وإلا فالحكومة مسؤولة عن التعويض، وفي كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقًا للقانون للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصة، أوالأمنية التي يتهم بها أفراد الجيش، أو الدرك، أو الشرطة، أو قوات حرس الثورة الإسلامية. ولكن يتم التحقيق في جرائمهم العادية، أو تلك الجرائم التي تقع ضمن إجراءات وزارة العدل في المحاكم العادية.
الادعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية في البلاد، وتشملها الأحكام المتعلقة بهذه السلطة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
من أجل التحقيق في شكاوى الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفين، أو الدوائر، أو اللوائح الحكومية، وفي سبيل إحقاق حقوقهم، يتم تشكيل ديوان باسم (ديوان العدالة الإدارية) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية.
يحدد القانون نطاق صلاحية هذا الديوان، وكيفية عمله.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
انطلاقًا من حق السلطة القضائية في الإشراف على حسن سير الأمور، والتنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية، يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة التفتيش العام) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية، يحدد القانون نطاق صلاحيات هذه الدائرة وظائفها
الفصل الثاني عشر
الإذاعة والتلفزيون
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
يجب تأمين حرية النشر والإعلام طبقًا للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد في الإذاعة والتلفزيون.
يتم تعيين رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية وإقالته من قبل القائد، ويقوم مجلس مؤلف من ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي (لكلٍّ شخصان) بالإشراف على هذه المؤسسة.
ويحدد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وكيفية الإشراف عليها
الفصل الثالث عشر
مجلس الأمن الوطني الأعلى
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يتم تشكيل مجلس الأمن الوطني الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية، وذلك للقيام بالمهام التالية:
۱- تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار سياسات العامة التي يحددها القائد.
۲- تنسيق النشاطات السياسية، والأمنية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية ـ الأمنية العامة.
۳- الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
۴- ويكون أعضاء المجلس على النحو التالي:
- رؤساء السلطات الثلاثة.
- رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة.
- مسئول شئون التخطيط والميزانية.
- مندوبان يعينان من قبل القائد.
- وزراء الخارجية والداخلية والأمن.
- الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولَين في الجيش وحرس الثورة.
ويقوم مجلس الأمن الوطني الأعلى ـ حسب وظائفه ـ بتعيين المجالس الفرعية من قبيل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد. وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن الوطني الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية.
ويحدد القانون حدود صلاحيات المجالس الفرعية ووظائفها، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى، وتكون قرارات مجلس الأمن الوطني الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها
الفصل الرابع عشر
إعادة النظر في الدستور
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
تتم إعادة النظر في دستور جمهورية إيران الإسلامية في الحالات الضرورية على النحو التالي:
يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ وفق حكم موجه إلى رئيس الجمهورية ـ باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها والدعوة لتشكيل مجلس إعادة النظر في الدستور على النحو التالي:
۱- أعضاء مجلس صيانة الدستور.
۲- رؤساء السلطات الثلاثة.
۳- الأعضاء الدائمون في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
۴- خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القيادة.
۵- عشرة أشخاص يعينهم القائد.
۶- ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.
۷- ثلاثة أشخاص من السلطة القضائية.
۸- عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامي.
۹- ثلاثة أشخاص من الجامعيين.
ويعين القانون كيفية العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه. وقرارات هذا المجلس يجب أن تطرح للاستفتاء العام ـ بعد أن يتم تأييدها والمصادقة عليها من قبل القائد ـ وتحصل على موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين في الاستفتاء العام. ولا تلزم رعاية ذيل المادة التاسعة والخمسين في هذا الاستفتاء.
مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميًا وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف جمهورية إيران الإسلامية وكون الحكم جمهوريًا، وولاية الأمر، وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدين والمذهب الرسمي لإيران، هي من الأمور التي لا تقبل التغيير